فتاوى ابن جبرين » عبادات » الوقف » أركان الوقف » من أركان الوقف الموقوف عليه » أنواع الموقوف عليه » الوقف الأهلي (الذري)
جواز أخذ الأخ من الريع الذي أوقفه الأب على الأضاحي ومن احتاج من الأخوة
س: أوصى
والدي رحمه الله تعالى بثلث ماله، ووضعها في عمارة له، ومن ريع العمارة
أوصى بأربع أضاحي، وما زاد تُصْرَف في وجه الخير حسبما يرى أبنائي، وإن احتاج
أحد من أبنائي فله أن يأخذ من الريع.
ولنا أخ غير شقيق يطالب بشيء من هذا الريع باعتباره محتاجا، علمًا بأنه
يطالب بها لسداد أجرة المنزل الذي يسكنه، وهو كما يقول فوق 35 ألف ريال،
علمًا بأن في المنزل تسكن معه أمه وزوجها، رغم أن ليس لها حق في الوصية. كما
أنه قد استلم حقه الشرعي من الإرث النقدي، وهو يعادل تقريبًا الثلث من نصيبه
في الإرث.
وله راتب من تقاعد الوالد يبلغ 880 ريال وله راتب من الكلية 1000 ريال وله
أخت شقيقة تسكن مع جدته حسب اتفاق الجدة مع الوالد ـ رحمه الله تعالى ـ بعد
حادث حدث لأختي لا داعي لذكره.
فهل ندفع له الأجرة للمنزل الذي يسكن فيه مع أمه وزوجها؟ مع العلم أننا لم
نمنعه من السكنى معنا.
. وبعد:
حيث ذكر أبوكم أن من احتاج من أبنائه فله أن يأخذ من الريع، أي من أجرة
العمارة ؛ فإذا كان أخوكم قد احتاج لسداد أجرة منزله، فلكم أن تعطوه ما يسد
حاجته إذا عجز عن سدادها وفضل من الريع زيادة على الأضاحي، ولا بد من
مراقبة أخيكم إذا كان مسرفًا بالأخذ على يده حتى يقتصد في النفقة، ويكتفي
بما يصرف له. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
الوقف علي المحتاج ولم يوجد محتاج
س إذا توفي رجل وترك ورثا متنوعا ومن ذلك المنزل إلا أنه قال إن منزلي وقف على المحتاج