من لزمه نذر فعجز عنه

فتاوى ابن جبرين » عبادات » النذر » من لزمه نذر فعجز عنه

من نذر أن يعطي شخصا مبلغا من المال فأعطاه جزءا وسد بالباقي دينا عليه


س: نذرت لله لو نجحت في دراستي أن أعطي لشخص مبلغا قيمته 700 دج، ولما وفقني الله ونجحت أعطيت له مبلغ 300 دج، وبقي ما يقرب من 400 دج، وقد كان هذا الشخص مدينا لأبي بمبلغ قيمته 1400 دج. ولما أردت أن أكمل ما بقي من نذري لهذا الشخص قال لي أبي لا تعطيه، حيث أراد أن يمسح هذا المبلغ عن هذا الشخص المعسر، وأن مبلغ النذر سيكون ضمن هذا المبلغ الذي سيمسحه عنه. فهل أكون قد وفيت بالنذر ؟
. وبعد: إذا كان هذا النذر عبادة كالصدقة لوجه الله، فعليك الوفاء بهذا النذر، وحيث إنه مدين لوالدك بذلك المبلغ الذي ذكرته فلا بأس أن يسقطه أبوك من الدين الذي عليه وتُخبر ذلك الشخص بما أسقطه أبوك من دينه، وتطلب منه السعي في وفاء ما بقي من الدين عليه لأبيك إلا إذا سمح أبوك بالدين كله ودخل فيه ما التزمت أن تُعطيه لذلك الشخص فيسقط عنه الدين ويسقط عنك الوفاء بالنذر. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

حكم من وعد بشيء ثم عجز عن القيام به

س أنا وصديقتي تعاهدنا على صيام كل يوم خميس وأن نقوم التهجد وأنا نقضت هذا العهد لأنني مشغولة