فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » النيابة في الحج والعمرة
الاستنابة في الحج
س: طلب مني أحد أقاربي أن أحج عن
والدته المتوفاة، وأعطاني: ثلاثة آلاف ريال كنفقة، أنا أستطيع أن أكمل الحج
بأقل من تلك النفقة، فماذا أفعل بالباقي؟
هذه مسألة الاستنابة في الحج
أو الحج عن الغير بأجرة وقد كثر البحث فيها، وكثر التساهل من الذين يحجون
بأجرة. والعلماء لم يرخصوا للإنسان أن يحج بأجرة، إلا إذا كان عاجزًا عن
الحج من مال نفسه، وذلك لأن هذا عمل صالح، والأعمال الصالحة لا تُباع، ولا
تؤخذ عليها مصالح دنيوية، فالحج: طواف، وسعي، وإحرام، وصلاة، ورمي، ووقوف
وهذه كلها أعمال صالحة لا تؤخذ عليها أجر، كما أن الإنسان لا يأخذ أجرًا
على: الصلاة، ولا على الصوم، ولا على الصدقة، ونحو ذلك، فلا يبيعها لقول
النبي - صلي الله عليه وسلم - في الأذان: اتخذوا مؤذنًا لا يأخذ على أذانه
أجرًا فدل على أن الأعمال الصالحة لا يجوز بيعها. ولكن هناك حالة خاصة،
فمثلا أن إنسانًا عاجز عن الحج بماله وهو قد أدى حجة الفريضة، فيجوز له أن
يستعين بمال يتمكن به من أداء الحج، فيأخذ هذا المال حتى يمكنه الحج فينفق
منه بقدر حاجته ويرد باقيه على من أنابه إذا أنفق منه؛ سواء أنفق على أهله
كأن يترك لأهله نفقتهم وأنفق أجرة ركوبه وأجرة أكله وشربه وقيمة فديته وغير
ذلك فالباقي يرده على أهله - إلا إذا سمحوا وعفوا عن ذلك- وقالوا: قد وهبنا
لك ما بقي. أما كونه يتخذ الحج حرفة ويجعله كسبًا، ويزايد فيه، ويقول: هذا
قليل أعطني خمسة أو ستة، فينفق منها ألفًا أو ألفين، والباقي يتاجر به، فهذا
بيع للعمل الصالح، ويعتبر عمل لأجل الدنيا. والعمل لأجل الدنيا شرك، كما في
قول الله تعالى: مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا
وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ عبد الله بن
عبد الرحمن الجبرين
أخرى ...
حكم الإنابة عن حج الفريضة
س رجل أعمى وكبير في السن لا يستطيع مزاحمة الناس في الحج نظرا لكثرة الزحام وأيضا امرأة كبيرة
الحج عن الغير قبل أداء الحجة الواجبة
س إذا كان الشخص لم يؤد فريضة الحج الواجبة عليه لظروف عديدة وأراد أن يدفع لمن يحج عن
التوكيل في رمي الجمرات
س لقد من الله علي بالحج عام 1414 ه وكانت معي والدتي ومعنا خمسة نسوة كلهن معهن محارمهن
الحج عن الغير
س أخي مصاب بشلل رباعي وغير متزوج وسبق أن أديت الفريضة وأود أن أؤدي عنه الفريضة هذا العام
حكم من وكل غيره ليرمي عنه ولكنه سيرمي بعد أن يطوف
س رجل وكل من يرمي عنه لعذر ومعه نساء كثير ثم ذهب ليطوف الوداع في الساعة الثانية عشرة
حكم رمي الجمار عن الزوجة
س رجل حج ومعه امرأة قوية صحيحة ومعافاة ويوم العيد نزلوا ليرموا جمرة العقبة ولما رأوا الزحام قام
حج من لم يحج عن غيره
س هل يجوز للابن أن يحج والثواب يكون لأبيه دون أن يحج الابن لنفسه ويكون المال الذي حج