كفارة من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام

فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » الكفارات في الحج » كفارة من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام

خروج الدم أو القيء من المحرم لا يؤثر في إحرامه


س: إذا خرج من المحرم بحج أو عمرة دم في رأسه أو أي جزء من جسده، فماذا عليه؟
خروج الدم أو القيء من المحرم لا يؤثر في إحرامه ولا يلزمه بذلك فدية، ولا هدي، كما لو رعف، أو جرح في بدنه، أو شُج في رأسه، ولم يحلق شيئًا من شعره، فإنه يتم نسكه، ولا شيء عليه، ولا يضره لو عولج جرحه بدواء معتاد، ولو كان له رائحة محسوسة ما لم يتعمد حلق شيء من الشعر، أو الأظفار، أو مس شيء من الطيب، فإن فعل فعليه فدية المحظور، وهي: صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، ولا يلزمه شيء إذا جرح، أو شج، فستر جرحه بخرقة، أو شاشة، ونحو ذلك، والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

أخرى ...

حكم من حج ولم يفعل شيئا من النسك سوى الوقوف

س امرأة حجت ولم تفعل شيئا من أعمال الحج سوى الوقوف بعرفة وهذا منذ زمن طويل ولم تكن

مقدار الفدية الواجبة على المحرم الذي يلبس المخيط

س إذا لبس المحرم السراويل والخفين والقميص والبريه الطاقية لحاجة أو لضرورة فكم فدية تجب عليه وهو متعمد