فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » أركان الحج » ركن الحج الطواف بالبيت » شروط الطواف
أداء مناسك الحج للحائض
س: امرأة قبل ست
سنوات ذهبت لأداء فريضة الحج، وعند الميقات جاءتها الدورة، ولم تكن تعلم
الأحكام الشرعية، فأحرمت وذهبت لمكة وفعلت مناسك الحج فطافت للعمرة، وكذلك
للإفاضة وباقي مناسك الحج. فعلت هذه الأشياء وهي حائض، ولا تعلم الحكم
الشرعي في ذلك، والآن تسأل عن فعلها هذا، وماذا تفعل؟ مع العلم أن زوجها
مُتَوَفًّى من قديم؟
. وبعد:
تجزئها الأعمال كلها إلا الطواف بالبيت فيكون إحرامها صحيحا، وكذا الوقوف
والمبيت والرمي والهدي، وحيث إنها طافت للعمرة وهي حائض، فإنا نعتبر هذا
الطواف لاغيًا، وتكون أدخلت الحج على العمرة. وإذا طافت طواف الإفاضة وهي
حائض فلا يجزئها، وإن طافت طواف الوداع بعدما طهرت أجزأها وقام مقام طواف
الإفاضة. فإن من طاف للإفاضة كفاه عن الوداع، وكذا مَنْ طاف للوداع كفاه عن
الإفاضة، أما إذا طافت للوداع -وهي حائض- فإنه لا يصح، وتكون باقية على عدم
التحلل الثاني بحيث لا تَحِلُّ لزوجها، لكن إذا لم تكن متزوجة فإنه يلزمها
الرجوع إلى مكة ولو بعد سنة أو ست سنوات وأداء الطواف والسعي تكميلًا لذلك
الحج، فإن كانت قد اعتمرت في سنة من هذه السنوات الست، فإن طوافها للعمرة
يصير سببًا في تحللها، وتكميلًا لحجها؛ حيث إن المطلوب: حصول طواف وسعي،
باعتبار السعي الذي بعد طواف الإفاضة غير مجزئٍ، فلا بد من إعادته بعد طواف
صحيح. والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
لزوم الطهارة لطواف الإفاضة والقدوم والوداع
س هل تلزم الطهارة لطواف الإفاضة والقدوم والوداع ؟