فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » أركان الحج » الإحرام مع النية » الإحرام من الميقات
حكم من تجاوز الميقات للحج أو للعمرة
س: رجل قادم من
القصيم يرغب في العمرة ولم يحرم من ميقات أهل المدينة ( أبيار علي ) وذهب
إلى ينبع ومكث فيها ثلاثة أيام، ثم أحرم من رابغ وذهب لأداء العمرة فهل يصح
إحرامه أم ينطبق عليه أنه لم يحرم من الميقات؟
لا بأس بذلك حيث أنه
تجاوز الميقات غير قاصد لمكة وإنما قصد بلادًا أخرى وهي ينبع وله والحال هذه
أن يؤخر إحرامه حتى يرجع من ينبع وحيث أن الطريق من ينبع لا يمر على ميقات
أهل المدينة وهو ( ذو الحليفة ) فإنه يحرم من ميقات أهل الشام وهو ( الجحفة
) فله الإحرام من ( رابغ ) لأنه قريب من الجحفة ولا شيء عليه لقوله صلى
الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة
والله أعلم.
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
ميقات الإحرام
س أنا أعمل بالرياض وسوف أستقدم زوجتي إلى جدة وسوف نذهب إلى أداء العمرة من هناك فأين يكون
الإحرام من الميقات
س رجل خرج من مدينة خيبر وكان قد نوى أداء فريضة الحج في قلبه وذهب إلى جدة دون
حكم من أحرم من جدة ولم يستطع الطواف
س أفيدكم بأنني رجل نويت العمرة قبل فترة من الزمن وقمت بالذهاب إلى ميقات الطائف وكان معي صاحب