فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » النكاح » أركان النكاح » من أركان النكاح العاقدان » شروط العاقدين في النكاح » من شروط العاقدين في النكاح عدم المحرمية » الحرمة المؤقتة في النكاح » الحرمة المؤقتة في النكاح بسبب الكفر » نكاح الكتابيات » [ 9399 ] حكم الزواج من الكتابية لأجل العمل أو الإقامة

السؤال

س: رجل سافر إلى بلد أجنبي لطلب المعيشة، ولا تتم له حصول الإقامة والعمل في هذا البلد إلا بعد الزواج بالكافرة إما كتابية أو غيرها؛ ومن ثم يحصل الشخص على الإقامة والعمل، فهل يجوز له أن يتزوج طبقًا للضرورة أم لا ؟ علمًا بأنه ترك عائلته في بلده، ومنهم من ليسوا بذوي العوائل كالشباب، فهل يجوز له الزواج منهم؟ أفتونا مأجورين.

الجواب

لا شك أن الزواج بالكافرة فيه خطر كبير على الزوج، فكثيرًا ما تدخل عليه الكفر والمعاصي، وقد يولد له أولاد يدخلون في دين أمهم ولا يستطيع تخليصهم، لكن إذا كان مضطرًا إلى الإقامة هناك طريدًا أو شريدًا لا مأوى له ولا بلد، بل كل البلاد تبعده وتطرده إلا هذه الدولة الكافرة التي شرطت عليه هذا الشرط، فإنه يجوز، ولا نقول: إن الزواج بالكتابية المحصنة حرام، بل هو مباح كما ذكر في القرآن، وإنما نقول: إن الإقامة هناك ذريعة إلى إقرار الكفر أو تحسينه. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س رجل سافر إلى بلد أجنبي لطلب المعيشة ولا تتم له حصول الإقامة والعمل في هذا البلد إلا

عدد المشاهدات

586