فتاوى ابن جبرين » عادات » السفر » سفر المرأة » اشتراط المحرم أو الزوج في سفر المرأة » [ 8988 ] سفر المرأة وحدها في الطائرة لعذر

السؤال

س: أسأل عن حكم سفر المرأة وحدها في الطائرة لعذر بحيث يوصلها المحرم إلى المطار ويستقبلها محرم في المطار؟

الجواب

لا بأس بذلك عند المشقة على المحرم كالزوج أو الأب إذا اضطرت المرأة إلى السفر ولم يتيسر للمحرم صحبتها، فلا مانع من ذلك بشرط أن يوصلها المحرم الأول إلى المطار فلا يفارقه حتى تركب في الطائرة ويتصل بالبلاد التي توجهت إليها ويتأكد من محارمها هناك أنهم سوف يستقبلونها في المطار، ويخبرهم بالوقت الذي تقدم فيه ورقم الرحلة، وذلك لعدم الخلوة المنهي عنها، ولعدم المحذور من سفرها وحدها الذي تكون عرضة للضياع أو لاعتراض أهل الفساد، وأيضًا فالمدة قليلة إنما هي ساعة أو بعض ساعات، وهذه المدة قد لا تسمى سفرًا أصلًا، لأن السفر هو الذي يسفر عن أخلاق الرجل، فلا ينطبق على المدة القصيرة، ولأن الضرورات لها أحكامها. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أسأل عن حكم سفر المرأة وحدها في الطائرة لعذر بحيث يوصلها المحرم إلى المطار ويستقبلها محرم في

عدد المشاهدات

1224