فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » أنواع البيع » البيع المنهي عنه » بيع الكلب ونحوه من السباع » [ 850 ] حكم اقتناء الكلاب

السؤال

س: ما حكم شراء كلب الصيد واقتناؤه؟

الجواب

يجوز اقتناؤه للصيد، وأما شراؤه فلا يجوز، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب حرام، ومهر الْبَغِيِّ حرام، وحُلْوَان الكاهن حرام والحديث يعم كلاب الصيد وغيرها، وقد ورد النهي عن اقتناء الكلب، وأن مَنِ اقتنى كلبًا نقص من عمله كل يوم قيراط واستثني كلب الصيد والماشية والحرث، ولم يستثنَ من شراء الكلب شيءٌ من الأنواع، فيبقى الحديث على عمومه. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم شراء كلب الصيد واقتناؤه؟

عدد المشاهدات

1267