فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا الدعوة الإسلامية » الإنترنت ما له وما عليه » [ 9794 ] حكم المراسلة بين الشبان والشابات
السؤال
- س: ما حكم المراسلة بين الشبان والشابات علمًا بأن هذه المراسلة خالية من الفسق والعشق والغرام ؟
الجواب
-
لا يجوز لأي إنسان أن يراسل امرأة أجنبية عنه؛ لما في ذلك من فتنة، وقد يظن
المراسل أنه ليست هناك فتنة، ولكن لا يزال به الشيطان حتى يغريه بها
ويغريها به. وقد أمر صلى الله عليه وسلم مَنْ سمع الدجال أن يبتعد عنه، وأخبر
أنَّ الرجل قد يأتيه وهو مؤمن ولكن لا يزال به الدجال حتى يفتنه. ففي مراسلة
الشبان للشابات فتنة عظيمة وخطر كبير، ويجب الابتعاد عنها، وإن كان السائل
يقول: إنه ليس فيها عشق ولا غرام. أما مراسلة الرجال للرجال، والنساء
للنساء فليس فيها شيء إلا أن يكون هناك أمر محظور. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما حكم المراسلة بين الشبان والشابات علما بأن هذه المراسلة خالية من الفسق والعشق والغرام ؟
عدد المشاهدات
- 1213