فتاوى ابن جبرين » التفسير وعلوم القرآن » تلاوة القرآن » آداب التلاوة » [ 9651 ] حكم مس المصحف بدون طهارة

السؤال

س: هل صحيح أنه يجوز قراءة القرآن، والمرء على غير وضوء فلقد سمعت أنه يجوز إلا من كان على جنابة، أو كان كافرًا؟

الجواب

يجوز لمن عليه حدث أصغر أن يقرأ القرآن من حفظه، ولا يجوز له من المصحف إلا على طهارة من الحدثين الأصغر، والأكبر لقوله تعالى: لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ وصف التنزيل : وهو المنزل بأنه لا يمسه إلا المطهرون، وورد ذلك أيضًا في الحديث، فأما من كان جنبًا، أو المرأة حائضًا، أو نفساء، فلا يجوز له أن يمس المصحف، ولا أن يقرأ من حفظه إلا لضرورة كخوف نسيان، ونحوه. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل صحيح أنه يجوز قراءة القرآن والمرء على غير وضوء فلقد سمعت أنه يجوز إلا من كان

عدد المشاهدات

494