فتاوى ابن جبرين » عبادات » طهارة » أقسام الطهارة » الغسل » موجبات الغسل » [ 9576 ] حكم الاغتسال إذا أنزل ولم يولج والعكس
السؤال
- س: رجل تزوج امرأة بكر ا، وحال غشاء البكارة في إيلاج فرجه في فرجها، إلا أنه تلامس الفرجان مباشرة (دون حائل) ، دون الولوج للسبب المذكور، فهل على الرجل والمرأة غسل، والذكر بقي خارج الفرج إلا مقدمته الملامسة للفرج دون الولوج؟
الجواب
-
لا يجب الغسل إلا بإيلاج رأس الذكر إلى موضع الختان، أو بالإنزال للمني ولو
لم يحصل إيلاج، ودليل الأول حديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وختان
المرأة : قطع جلدة في أعلى الفرج فوق مدخل الذكر، فإذا ولج الذكر، وتلاقى
موضع ختانه بموضع ختانها، وجب الغسل، وأما حديث إذا جلس بين شعبها الأربع،
ثم جهدها، فقد وجب الغسل فالمراد : كدها بقوته، ودفع ذكره في الفرج،
والعادة أنه يلج رأسه، فيجب الغسل وإن لم ينزل، فإن أنزل فعليه الغسل، وإن
لم يولج لحديث إنما الماء من الماء والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س رجل تزوج امرأة بكر ا وحال غشاء البكارة في إيلاج فرجه في فرجها إلا أنه تلامس الفرجان
عدد المشاهدات
- 538