فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » حقوق وواجبات العامل في الإسلام » [ 8772 ] العمل خارج الدوام

السؤال

س: هل يجوز للعامل أن يعمل في يوم الجمعة مثلا، أو في الليل بعد أن انتهى من عمله مع كفيله؟ أم أن العقد يلزمه بعدم العمل؟

الجواب

لا مانع من عمله عند فراغه في الليل وآخر كل نهار، أو يوم الجمعة بشرط أن لا يرهق نفسه إرهاقًا يعجزه عن العمل اللازم له عند كفيله، أو يُسبب له مللا يُقلل من إنتاجه، فإذا لم يكن كذلك جاز أن يعمل ويتكسب وله كسبه ولا يحق للكفيل أن يمنعه من ذلك كما لا يمنع الموظف الحكومي من العمل في منزله في بناء، أو سقي، أو حرث، أو إصلاح، أو بشغل يدوي، أو شراء حاجة، أو حمل، أو تنزيل ويملك ما ينتجه من ذلك؛ لأنه تحصيله الذي حصل عليه من كد يمينه. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يجوز للعامل أن يعمل في يوم الجمعة مثلا أو في الليل بعد أن انتهى من عمله

عدد المشاهدات

602