فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » الصدقة » مصارف الصدقة » [ 8718 ] الحج والصدقة

السؤال

س: هل يجوز أن يتصدق بالمال الذي يبذل للحج لمن لا يستطيع الحج من الفقراء والمساكين، أو المجاهدين لكي يكفي عن الحج إذا كان قد أفرض؟

الجواب

إذا كان قد حج فرضه وأراد أن يحج مرة أخرى ورأى أناسًا من الفقراء والمساكين والمعوزين والمجاهدين بحاجة إلى المال فله أن يتصدق عليهم بنفقة الحج سواء كان هو الحاج، أو الحج لأحد أقاربه المتوفين، فالصدقة بهذا المال على أهل الحاجة والفاقة الشديدة أفضل من إعطائه لمن يحج لقصد المال. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يجوز أن يتصدق بالمال الذي يبذل للحج لمن لا يستطيع الحج من الفقراء والمساكين أو المجاهدين

عدد المشاهدات

736