فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » آداب وأحكام المساجد » [ 8540 ] إيذاء المصلين ببيع المحرمات أمام المسجد

السؤال

س: هناك مجموعة محلات مخصصة لبيع الجراك أمام مسجد الجامع بحلة الأحرار يبسطون فيها الجراك والمعسل والسجائر بالجملة والمفرق؛ حيث يشاهدهم كل مصلي يدخل المسجد، أو يخرج منه ويحز في نفس المسلم المصلي أن تكون هذه المحلات التي تبيع المحرمات أمام بيت من بيوت الله وبالقرب منه؛ حيث يجاهرون في بيعها وتنبعث منها رائحة كريهة تؤذي المصلين؟ وهل يجوز أن تبقى هذه المحلات وخاصة ونحن في بلد يطبق الشريعة الإسلامية أمام بيت من بيوت الله أم لا؟

الجواب

لا يجوز إبقاؤها أمام المسجد إذا كان المصلون يتأذون بها وبنتن رائحة التتن والجراك حتى ولو لم يكن في المسجد أحد فإن المساجد تُصان عن الأقذار والأنتان والروائح الكريهة كرائحة البصل والكراث والثوم مع أنها مُباحة حلال ولأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم فعليكم رفع أمرهم إلى مراكز الهيئة، أو إلى إمارة الرياض والله معكم ولن يتركم أعمالكم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هناك مجموعة محلات مخصصة لبيع الجراك أمام مسجد الجامع بحلة الأحرار يبسطون فيها الجراك والمعسل والسجائر بالجملة

عدد المشاهدات

737