فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » آداب وأحكام المساجد » [ 8500 ] حكم المصليات التي على الطريق

السؤال

س: أفيد فضيلتكم أنه يوجد عندنا في المنطقة الجنوبية مُصليات على الطرق القديمة وضعت عندما كان الناس ينتقلون مشيًا، أو بواسطة الدواب، وهي عبارة عن مجموعة من الحجارة توضع حجرًا بجانب الآخر على شكل محراب، فكانوا إذا حان وقت الصلاة صلى الواحد في المُصلى الذي يليه وأصبحت الآن مهجورة ولا يصلي فيها أحد خاصة بعد وجود السيارات التي تنقل الناس بعيدًا عن تلك الطرق القديمة، فهل تعتبر هذه المُصليات موقوفة أم لا؟

الجواب

لا تُعتبر موقوفة لعدم الملكية السابقة وليس لها حكم المساجد من الآذان والاجتماع بها ومنع البيع وإنشاد الضالة فيها ومن الخوض في أمور الدنيا ونحو ذلك فإن اسم المسجد يقع على ما بنى ورفعت حيطانه وسقف سطحه وأصبح يكن من بداخله من الحر والبرد، فأما هذه المواضع فإنها لا تُسمى مسجدًا شرعيًا وإنما الذين سورها قصدوا بذلك أداء الصلاة في الصحراء عملا بحديث: فأيما رجل من أُمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره فلهم أجر على هذا القصد الحسن وهو تحديد القبلة وإزالة ما بها من حجارة ونحوها لكن ذلك موقت فلا مانع من تملكها وإحيائها واستغلالها فهي كسائر الأرض التي تصلح أن يُصلى فيها سواء كانت مملوكة لمُعين، أو غير مملوكة. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أفيد فضيلتكم أنه يوجد عندنا في المنطقة الجنوبية مصليات على الطرق القديمة وضعت عندما كان الناس ينتقلون

عدد المشاهدات

591