فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » الأخلاق » الأخلاق الذميمة » اللهو واللعب » ما يحرم من اللهو واللعب » [ 8244 ] حكم وضع صاحب العقار الدش لترغيب المستأجرين
السؤال
- س: تاجر عنده غرف، أو شُقق، أو محلات، أو أي عقار مثلا هل يجوز له أن يضع في عقاره (دش) وذلك ليرغبوا الناس في عقاره ويستأجرونه ويكثر مستأجروه لهذا السبب كما يدعيه بعض أصحاب العقار؛ حيث قد لا يرضاه لأهله وأسرته ويعيب على من يضع الدش وهل كسبه هذا حلال، أو هو حرام؟
الجواب
-
لا يجوز هذا الفعل؛ لأنه دعاية بفعل منكر وإعانة على معصية وهو لا يجوز، بل
يتركها بدون هذا الجهاز وله رزقه الذي كتب الله له وليكون ذلك أرغب إلى أن
يسكنه أهل الخير والصلاح الذين ينفرون منه إذا وجد فيه هذا الجهاز، وعليه
إذا سكنه عوائل، أو شركة أن يشترط عليهم عدم تركيب هذا الجهاز المنكر الذي
هو فتح لباب الفواحش والمعاصي. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س تاجر عنده غرف أو شقق أو محلات أو أي عقار مثلا هل يجوز له أن يضع في
عدد المشاهدات
- 817