فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » العلم » أحكام العلم » أخذ الأجرة على تعليم العلم » [ 8232 ] حكم قراءة القرآن وتعليمه بأجر

السؤال

س: ما حكم قراءة القرآن بأجر؟ وكذلك ما حكم تعليمه بأجر أيضًا؟

الجواب

لا يجوز اشتراط أجرة على مجرد تلاوة القرآن ولو مع ترتيل، أو تجويد وذلك؛ لأن تلاوته من الأعمال الصالحة التي يطلب الأجر فيها من الله تعالى، فمن أخذ عليها أجرة فقد باع عمله الصالح بحظ زهيد من الدنيا ويخاف عليه دخوله في قول الله تعالى: مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وكذا يُقال فيمن صلى لأجل الدنيا وحج، أو جاهد لأجل الدنيا ولا يدخل في ذلك من أعطي رزقًا من بيت المال على الآذان، أو الخطابة ونحو ذلك، وأما تعليم القرآن بأجرة فالأصح جواز ذلك ويكون مقابل تعبه وعمله معه وصبره على تفهيمه وتلقينه واحتباسه على التعليم، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله وصح أنه زوج رجلا بامرأة وقال: زوجتكها بما معك من القرآن وفي رواية: فعلمها عشرين آية فجعل التعليم كالمهر الذي هو مال في الأصل لقوله تعالى: أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ ويكون الأجر بقدر العمل. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم قراءة القرآن بأجر؟ وكذلك ما حكم تعليمه بأجر أيضا؟

عدد المشاهدات

458