فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » أحكام قطع الصلاة » [ 7785 ] حكم قطع موظفي قسم الطوارئ الصلاة لإسعاف المرضى

السؤال

س: نحن نعمل في أقسام الطوارئ لنقل حالات الحوادث والمرضى، ونتلقى البلاغ عن طريق الجهاز اللاسلكي من غرفة التنسيق، وعند نداء اللاسلكي لا يتم تحديد نوع الحالة إلا بعد الخروج بسيارة الإسعاف، والغالب أن الحالات طارئة، وقد نكون نُؤدي الصلاة فهل يجوز لنا الخروج من الصلاة لتلقي البلاغ؟ 2ـ يصادف خروجنا لحالات طارئة وكذلك حوادث ويخرج وقت الصلاة قبل أن يتسنى لنا أدائها فهل علينا حرج في ذلك ؟

الجواب

إذا حصل الحادث والبلاغ في أثناء الصلاة وهو غالبًا مما يُهتم به جاز قطع الصلاة؛ لإنقاذ الأنفس ثم أداؤها بعد ذلك ولو بعد خروج الوقت أو في آخره، مع الحرص وبذلك الجهد في ذلك، ويُفضل أن يضاعف العدد من أهل هذا العمل حتى يذهب البعض، وبعد الصلاة يخلفهم الباقون، والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

س نحن نعمل في أقسام الطوارئ لنقل حالات الحوادث والمرضى ونتلقى البلاغ عن طريق الجهاز اللاسلكي من غرفة

عدد المشاهدات

381