فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » النكاح » مقدمات النكاح » الخطبة » ما يحل للخاطب وما يحرم » أحكام الخلوة » [ 7556 ] حكم الاختلاط بالفتيات

السؤال

س: ما حكم من يسير مع الفتيات (الاختلاط) ؟

الجواب

لا يجوز الاختلاط بالأجنبيات ولا الخلوة بالنساء مع غير محرم لقول ـ صلى الله عليه وسلم ـ : لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما وقال أيضًا: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم وغير ذلك من الأحاديث وقد قال تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ولا شك أن مخالطة النساء والسير معهن والخلوة بهن مدعاة إلى الفتنة وذلك لأنه لا بد من الكلام وغالبًا ما يكون بترقيق الصوت والخضوع بالقول الذي يكون سببًا لإثارة الشهوة بين الجنسين، وليس هناك حاجز قوي ولا خوف رادع مما يدفع إلى فعل فاحشة الزنا أو يُقرب من ذلك. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم من يسير مع الفتيات الاختلاط ؟

عدد المشاهدات

492