فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » شروط صحة الصلاة » من شروط صحة الصلاة العلم بدخول وقت الصلاة » الأذان » مكروهات الأذان » الأجرة على الأذان » [ 7552 ] حكم أخذ بعض أئمة المساجد والمؤذنين ومدرسي القرآن المال
السؤال
- س: ما حكم أخذ بعض أئمة المساجد والمؤذنين ومدرسي القرآن المال (راتب شهري) إذا كان يُدفع من قبل أهل الحي ؟
الجواب
- لا بأس بذلك لكن بدون شرط وإنما يجمعونه ويدفعونه إليه من
غير طلب منه، ويحرم أن يقول لهم لا أصلي بكم إلا بكذا وكذا فإن الصلاة
عبادة وكذا الإمامة فلا يجعلها لأجل المال، وقد ورد ـ صلى الله عليه وسلم ـ
قال: واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا وسئُل الإمام أحمد عن رجل قال
لقوم: أصلي بكم بكذا وكذا؟ فقال رحمه الله تعالى: أسأل الله العافية ومن
يصلي خلف هذا ! وأما إذا تبرع الأهالي وجمعوا من عند أنفسهم مالًا ودفعوه
للإمام أو المؤذن مُقابل ارتباطه والتزامه بالعمل ومواظبته عليه فله أن
يأخذه ولا ينويه مقابل العبادة بل يحتسب الأجر في عبادته وإنما يأخذه مقابل
ارتباطه ومداومته وقصر نفسه على العمل وعدم تمكنه من الذهاب والتقلب في طلب
الرزق، والله أعلم. ,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما حكم أخذ بعض أئمة المساجد والمؤذنين ومدرسي القرآن المال راتب شهري إذا كان يدفع من قبل
عدد المشاهدات
- 1181