فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » حكم الصلاة » صلاة الفرض » صلاة فرض عين » أنواع صلاة فرض العين » صلاة الجمعة » آداب صلاة الجمعة » [ 7427 ] حكم فعل شيئا مخلا بصلاة الجمعة

السؤال

س: ورد في الحديث: أن من مس الحصى يوم الجمعة فقد لغى، هل يُقاس على ذلك فتح: المكيف أو إغلاقه، أو النافذة، أو الستارة، والإمام يخطب؟ أم لا؟ وهل من لُغيت جمعته عليه إعادة ؟

الجواب

هذا اللفظ ورد في صحيح مسلم ومعناه: أن المأمومين يلزمهم الخشوع في الصلاة وترك الحركة، ولا شك أن حال الخطبة ملحق بالصلاة، فيلزم المصلي أن ينصت لها، ويحضر قلبه، ويستمع إلى ما يقوله الخطيب، فيستفيد من ذلك ما يعرف به دينه، ويعبد ربه، ويميز بين الحلال والحرام، ويستحضر الحساب والجزاء في الآخرة، ويتذكر مما يسمعه الموت وما بعده، فهذا هو المقصود من الخطبة للجمعة والعيد ونحوهما، فمتى انشغل بتسوية الأرض ومسحها بيده فإن ذلك يفوت عليه بعض ما يسمعه، بحيث يصد بقلبه عن الخطبة أو الإنصات، ويفوته تعقل ما يفيده الخطيب، وقد يلفت الأنظار ويشغل غيره، فهذا هو السر في نهيه عن مس الحصى وبيان أنه لغو، ومع ذلك فلا نقول: إن عليه إعادة الجمعة، وإن لا أجر له أصلا، وإنما المراد أنه ينتقص أجره فوات الإنصات، وهكذا يلحق به جميع الحركات: كفتح النافذة أو إغلاقها، وتحريك الستارة، وتشغيل المكيف ونحوه، وإنما يفعل ذلك قبل بدء الخطبة، فإن اشتدت الحاجة إلى ذلك فعل منه بقدر الحاجة، والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ورد في الحديث أن من مس الحصى يوم الجمعة فقد لغى هل يقاس على ذلك فتح المكيف

عدد المشاهدات

82