فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » أركان وفرائض الصلاة » القيام مع القدرة في صلاة الفرض » [ 7302 ] حكم إمامة العاجز عن القيام بالقادرين عليه

السؤال

س: هل الأفضل أن يُصلي بالجماعة رجل متقن للقرآن ويتمتع بخلق وأمانة -وهو جالس- أو من هو دونه في: الإتقان، والصلاة، وهو واقف ؟

الجواب

لا يجوز للعاجز عن القيام أن يتولى الإمامة بالقادرين على القيام، ولكن إذا لم يوجد إلا إمام الحي المعتاد، وعدم غيره من أهل: الحفظ، والفقه لأحكام الصلاة، جاز أن يُصلي بهم جالسًا، فإن ابتدأ بهم الصلاة قائمًا ثم اعتل فجلس صلوا خلفه قيامًا وجوبًا، فإن ابتدأ الصلاة بهم جالسًا جاز لهم الصلاة خلفه جلوسًا لحديث: وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون متفق عليه وحمل على الاستحباب، لصلاته بهم جالسًا في آخر حياته وهم خلفه قيام، فأما إن وجد من يصلي بهم غيره ممن له: فقه، ومعرفة، فالأصل أن لا يصلي لهم -وهو عاجز عن هذا الركن- الذي هو من أهم أركان الصلاة. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل الأفضل أن يصلي بالجماعة رجل متقن للقرآن ويتمتع بخلق وأمانة وهو جالس أو من هو دونه

عدد المشاهدات

361