فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » القرآن الكريم » الأحكام المتعلقة بالمصحف » [ 7120 ] بيع المصحف

السؤال

س: متى يجوز بيع المصحف؟ ومتى لا يجوز بيعه ؟

الجواب

ذهب بعض العلماء إلى منع بيع المصاحف فنقل في الشرح الكبير عن أحمد -رحمه الله- أنه قال: لا أعلم في بيع المصاحف رخصة، ورخص في شرائها، وقال ابن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيعها، وأجازه بعض الفقهاء مع الكراهة؛ لأنه منتفع به كسائر كتب العلم، ولأن البيع يقع على الأوراق والغلاف وهي مباحة، ولأن الكتابة تحتاج إلى تعب ونفقة وأجرة، ولأن في بيعه وشرائه تسبب في وجوده حيث أن من علم أنه لا يحصل له ثمن لم يشرع في كتابته ولا في طبعه، ولأن الناس بحاجة إلى اقتنائه والقراءة فيه، فجاز استئجار من ينسخه ويطبعه ويجلده، فما دفع فيه من المال فإنه قليل لحصول اقتنائه والاستفادة منه، ولهذا يغالي الكثير في المصاحف القلمية، ويبذلون فيها أنفس الأموال، وذلك دليل احترامها لا إهانتها. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س متى يجوز بيع المصحف؟ ومتى لا يجوز بيعه ؟

عدد المشاهدات

482