فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » مسائل في الميراث » [ 6797 ] مسائل في الميراث
السؤال
- س: أفيدكم علمًا بأن لنا أرض ورثناها من الأجداد وبيعت هذه الأرض بمبلغ وقدره مائتان وخمسة وعشرون ألف ريال 225000، الورثة والدان هما عبد العزيز وفهد _ يرحمهما الله _ ولعبد العزيز خمسة أولاد وخمس بنات. وفهد ليس له أولاد وإنما له أختان من الأم واحدة على قيد الحياة والثانية متوفاة يرحمها الله ولها بنت وولد، أرجو من الله ثم منكم توزيع هذا المبلغ على الورثة، وجزاكم الله خيرًا.
الجواب
- تُقسم هذه القيمة نصفين لورثة عبد العزيز
مائة واثنا عشر ألفًا وخمسمائة للذكر مثل حظ الانثيين، ولورثة فهد مثلها،
فترث أخته الموجودة السدس، والسدس الثاني لأخته المتوفاة يعطى لابنها
وبنتها للابن سهمان وللبنت سهم، وبقية نصيب فهد لأبناء أخيه عبد العزيز
يختص بالذكور دون الإناث، والله أعلم. ,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س أفيدكم علما بأن لنا أرض ورثناها من الأجداد وبيعت هذه الأرض بمبلغ وقدره مائتان وخمسة وعشرون ألف
عدد المشاهدات
- 444