فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » أركان البيع » من أركان البيع المعقود عليه » المبيع في البيع » شروط المبيع ‏ » كون المبيع منتفعا به » [ 6426 ] النهي عن شراء العرائس والتماثيل المجسمة

السؤال

س: ما الحكم في اقتناء أو شراء العرائس أو الحيوانات كالدب ؟ فأنا سمعت من امرأة معلمة دَيِّنة تقول لاشيء في ذلك عند شرائها وتركها دون اللعب بها فهذه إهانة لها.

الجواب

لا يجوز شراء هذه الصور، ولا اقتناؤها؛ لأنها صور مجسمة تدخل في أحاديث الوعيد الواردة في حق المصورين كحديث أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون وحديث من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ونحوها. ولا شك أن العرائس صور مجسمة؛ حيث إن فيها الوجه واليدين والأنف والشفتان وسائر صفات الإنسان الظاهرة، وكذا صورة الدب والكلب والكبش والذباب والنسر والأرنب ونحوها، فمن صورها مجسمة دخل في الوعيد، فلا يجوز اقتناء تلك الصور. فأما اللعب التي كانت عائشة تلعب بها، وهي صغيرة فإنها من عمل يديها حيث تربط أعوادًا بعضها ببعض، وتلف عليها خرقة لتكون كهيئة فرس له أجنحة وكهيئة طفل ليس له وجه ولا جوارح ظاهرة، فلا بأس أن تعمل الطفلة لنفسها لعبة من خرق وأعواد تعقد بعضها ببعض بخيط أو ربط تتلهى به. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما الحكم في اقتناء أو شراء العرائس أو الحيوانات كالدب ؟ فأنا سمعت من امرأة معلمة دينة

عدد المشاهدات

792