فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » الاختلاط » [ 6356 ] حكم السباق المختلط لجمع التبرعات للأطفال المعاقين
السؤال
- س: أنا امرأة مسلمة أعيش في قرية ألمانية، لدينا سباق خيري لجمع تبرعات للأطفال المعاقين من المسلمين وغيرهم.. هل يجوز لي المشاركة في هذا السباق.. الذي يشارك فيه الجنسان الرجال والنساء سوية، مع العلم أني أستر جسمي قدر الإمكان؟
الجواب
-
ننصحك أن تبتعدي عن المجتمعات التي يكون فيها الرجال مع النساء، وأن تقتصري
على مجتمع يختص بالنساء؛ لما في الاختلاط من الأخطار والفتنة، ولو حصل تمام
التستر، فإن نظر المرأة إلى الرجال وبالعكس من أسباب ظهور الفواحش
والمنكرات، ثم إذا اشتركت في جمع التبرعات للمعاقين، فلا يجوز صرف شيء منها
لأولاد الكفار، بل إنما تُصرف للمعاقين من المسلمين. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س أنا امرأة مسلمة أعيش في قرية ألمانية لدينا سباق خيري لجمع تبرعات للأطفال المعاقين من المسلمين وغيرهم
عدد المشاهدات
- 758