فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » الأخلاق » الأخلاق الذميمة » اللهو واللعب » ما يحرم من اللهو واللعب » [ 6309 ] النهي عن الحفلات التنكرية
السؤال
- س: ما حكم عمل الحفلات التنكرية للكبار والصغار، وهي أن يقوم كل مشترك بارتداء ملابس معينة تخفي شكله الأساسي، بحيث يتنكر كحيوان أو طير أو شخص معروف من الممثلين أو المطربين، أو أحد شخصيات أفلام الكرتون... إلخ، وسيتم وضع أصباغ ملونة من الوجه والجسم، وأحيانًا لبس الباروكة. فما حكم الاشتراك بهذه الحفلات؟
الجواب
-
هذه الحفلات التنكرية منكرة وبدعة ودعاية إلى اللهو والفساد، وفعل ما لا
يجوز للصغار وللكبار من ارتداء الملابس الخاصة بهذه الحفلات التنكرية؛ فإن
التشبه بالمطربين والممثلين حرام. فمن تشبه بقوم فهو منهم، ولا يجوز أيضًا
التشبه بالحيوان والطير لمجرد اللهو واللعب والضحك وإضاعة الوقت. وتغيير
الوجه والجسم بالأصباغ الملونة، فإنه من تغيير خلق الله تعالى. فالاشتراك
في هذه الحفلات حرام. وحضورها إضاعة للوقت. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما حكم عمل الحفلات التنكرية للكبار والصغار وهي أن يقوم كل مشترك بارتداء ملابس معينة تخفي شكله
عدد المشاهدات
- 1096
فتاوى متعلقة
- » انتشار مآدب الطعام في آخر يوم من شهر شعبان.
- » عادة الوصل في عصر يوم الزواج.
- » حكم تلاوة القرآن بصوت عال في الجوامع يوم الجمعة والمؤذن فوق المنارة يرتل المدائح النبوية.
- » المولد المسمى بالذكر في ليلة الخميس.
- » الصلاة خلف من يقيمون الموالد ويدفنون الأموات في المساجد ويرفعونها ويبنون عليها القباب ويعظمونها ويتوسلون بالأموات ويستغيثون بهم.