فتاوى ابن جبرين » معاملات » الجنايات » الديات » دية النفس » أسباب وجوب الدية » من أسباب وجوب الدية القتل » أنواع القتل » القتل الخطأ » الدية على العاقلة في القتل الخطأ » [ 6203 ] عادات قبلية في الدية أو أرش الجناية
السؤال
- س: أتقدم إلى سماحتكم بمعروضي هذا وفيه أفيدكم بأننا من مواطني المنطقة الجنوبية ويوجد بها عادات قبلية، ولا نعلم عن صحتها شرعًا وهي كما يلي: ـ أولا: فئة تضع اتفاقية فيما بينها: على أنه في حالة حدوث دية أو أرش جناية على أحد أفراد القبيلة، فإن القبيلة تدفع الدية، ويكون في الدفع مثل أحدهم وفي حالة إصابته بجناية أو قُتل أحد من أفراد أسرته، وحكم له بدية أو أرش جناية، فإن القبيلة لا تأخذ شيئا. وإنما الدية للورثة فقط، وكذلك الأرش؟ ثانيًا: الفئة الأخرى تضع اتفاقية بينها: على أنه في حال حدوث دية أو أرش جناية على أحد أفراد القبيلة، فإن القبيلة تدفع معه، ولكن في حالة أخذه الدية أو أرش الجناية الحاصل له فإن القبيلة تأخذ منه ثلث الدية، أو أرش الجناية. وقد يكون هذا بغير رضا من الورثة، أو من صاحب الأرش، ولكن القبيلة تعارفت على هذا وتجبره على دفع الثلث. وحيث إن هناك اختلافات ومشاكل قائمة حتى الوقت الحاضر، وتخص هذا الموضوع، لذا نأمل من الله ثم من سماحتكم إفتاءنا في هذا الموضوع بشكل واضح لكي يتم نشره وبيانه للناس.
الجواب
-
أولا: إن دية الخطأ أو شبه العمد تحملها العاقلة، وهم أقارب القاتل ومَنْ
حوله من أسرته وتؤجل عليهم ثلاث سنين يدفعون كل سنة ثلثها، وإن ساعدهم أحدٌ
من أفراد القبيلة غير الأقارب وانضم معهم فلا مانع أن يحمل معهم ويحملوا
عنه، وأما غير الأقارب فلا يلزمهم شرعًا أن يدفعوا الدية عنه، لكن لو اجتمع
أهل بلدٍ أو قبيلة كبيرة واتفقوا فيما بينهم على جمع تبرعات لدفع الديات وما
أشبهها من النوائب التي يحتاج إليها أهل البلد أو تلك القبيلة: كقضاء دَيْنٍ،
أو فك أسير، أوتزويج أعزب فإن ذلك من التعاون على البر والتقوى، ومن امتنع
فلا يلزم إجباره.
وأما الدية التي تحصل للمقتول فإنها تكون لورثته، ولا تأخذ العاقلة منها
شيئًا، إلا إذا تبرع أحد الورثة بنصيبه، أو بشيء منه إذا كان ذلك الوارث
بالغًا رشيدًا، ويكون ما يتبرع به يدخل فيما يجمع من التبرعات العامة التي
تدفعها العاقلة في الديات.
ثانيًا: اتفاق الفئة الأخرى على جمع الدية أو أرش الجناية لا بأس به، ولكنه
لا يلزم إلا العاقلة، ثم إن العاقلة لا تحمل دية العمد ولا الصلح ولا
الإقرار ولا ما دون الثلث من دية الخطأ أو شبه العمد، وأما من ليس من
العاقلة فإنه لا يلزمه أن يحمل معهم، ولا يجوز إكراهه على المساهمة، ولا
يجوز هجره إذا امتنع، ولا يجوز للعاقلة أخذ شيء من الدية أو من أرش الجناية
إلا برضا الورثة الراشدين، فيجب التقيد بهذه التعليمات الشرعية، وإذا
اختلفوا لزمهم الترافع إلى القاضي ليحكم بينهم بما أراه الله. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س أتقدم إلى سماحتكم بمعروضي هذا وفيه أفيدكم بأننا من مواطني المنطقة الجنوبية ويوجد بها عادات قبلية ولا
عدد المشاهدات
- 536