فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » النكاح » آداب النكاح » منكرات الأفراح » [ 6123 ] حكم حضور الأفراح التي بها منكر
السؤال
- س: ما حكم حضور الأفراح التي بها منكر إما تعري النساء أو غير ذلك؟
الجواب
- نرى أنه لا يجوز، إذا كانت المرأة تحضر مثل
هذه الحفلات وترى كثيرًا من النساء قد أبدين بعض العورات كالصدور، فتبدي
فتحة جيبها والله تعالى يقول وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ
أو تبدي عضديها ومنكبيها وبعض بطنها أو تلبس لباسًا ضيقًا يبين تفاصيل جسمها،
فذلك من المنكر، فننصح بعدم حضور مثل هذه الحفلات. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما حكم حضور الأفراح التي بها منكر إما تعري النساء أو غير ذلك؟
عدد المشاهدات
- 843
فتاوى متعلقة
- » إصدار المجلات التي تحمل الصور النسائية الفاضحة والأفكار المخالفة للشر.
- » حكم الترفيه على شواطئ المياه التي بها العري وكشف العورات.
- » حكم إقامة الحفلات الخاصة بالنساء والتي فيها إسراف في المآكل والمشارب.
- » حكم حضور الأفراح التي بها منكرات كالغناء والاختلاط.
- » حكم المجلات التي تنشر الصور النسائية الفاضحة والأفكار المخالفة للشرع.