فتاوى ابن جبرين » عبادات » طهارة » الجنابة » مس الجنب المصحف » [ 6072 ] مس المصحف وكتب التفسير لمن أحدث حدثا أصغر أو أكبر
السؤال
- س: ما حكم مس المصحف إذا كان على المرأة حدث أصغر أو أكبر كالحيض، وهل يعتبر مختصر تفسير الطبري أو السعدي أو غيره من التفاسير المجموعة في مجلد واحد هل تأخذ حكم المصحف وكذلك مصحف القراءات وتفسير السعدي (الأجزاء) وغيرها؟ نرجو إفادتنا لأن بعض الطالبات يتهاونَّ في هذا الأمر إما تساهلا أو حياءً، حيث أننا طالبات في مدرسة تحفيظ القرآن، والحفظ يومي.
الجواب
- قال الله تعالى: فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا
يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ
وقال تعالى: فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ
وجاء في حديث في كتاب عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر فليس للمحدث أن
يمس القرآن سواء كان الحدث أصغر وهو الذي يوجب الوضوء، أو حدث أكبر يوجب
الغسل، وإذا احتاجت المرأة إلى القراءة وهي حائض في الفصول الدراسية جعلت
المصحف على الطاولة وتصفَّحته بعود ونحوه، ويدخل في المصحف كل مجلد فيه
القرآن كاملا ولو كان معه بعض التفاسير مثل مختصر تفسير الطبري، أو كامل
تفسير السعدي أو تفسير ابن كثير الذي يوجد معه القرآن في مجلد واحد فإن لها
حكم المصحف، أما إذا كان التفسير ليس معه القرآن كاملا وإنما فيه آيات
متفرقة يتبعها تفسيرها فإنه لا مانع من مس المحدث لها، وكذلك المصاحف التي
عليها تعاليق في الحواشي والهوامش فإن كان فيها المصحف كاملا فلا يمسها
المحدث، وإن كانت أجزاء من الآيات متفرقة وعليها تفاسير وتعاليق فإنها ليس
لها حكم المصاحف. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما حكم مس المصحف إذا كان على المرأة حدث أصغر أو أكبر كالحيض وهل يعتبر مختصر تفسير
عدد المشاهدات
- 1057