فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » أنواع الزكاة » زكاة التجارة » ما يشترط في العرض لتجب فيه زكاة التجارة » [ 5894 ] حكم الجمارك وجواز تأخير الزكاة لسداد الدين
السؤال
- س: اقترضت مبلغًا من المال بقصد التجارة، وعند إقبالي على نقاط التفتيش والمراقبة، يطالبون بمبلغ مالي وبعض البضاعة مقابل السماح لي بالمرور بالبضائع وإلا مصادرتها، فاضطررت إلى ذلك، وتضاعف مالي، فهل هذه الأموال التي جمعتها حلال؟ وكيف يتم لي تطهيرها وتزكيتها؟ علمًا بأن جزءًا من المبلغ مقترض، وهل يمكنني المتاجرة بالمبلغ كليًا إلى غاية التخلص من المبلغ الأصلي والمقترض مع الفوائد نهائيًا؟
الجواب
- هذه الضرائب التي تسمى جمارك تطالب بها
الدول وتعتبرها مباحة مقابل إدخالها إلى الدولة ومقابل استعمال العاملين
بها لبلادهم وطرقهم، لعلها مباحة إذا اضطر التاجر إلى دفعها قياسًا على
العشر الذي يأخذه المسلمون من بضائع الكفار إذا اتجروا في بلاد المسلمين،
فلا مانع من استعمالك لهذه البضاعة فهي حلال لأنها من عمل يدك وهي طاهرة إن
شاء الله، وعليك إخراج زكاتها بعد إسقاط الدين الذي في ذمتك، ولك المتاجرة
بهذا المبلغ حتى تتخلص من ذلك الدين وتبقى لك الفائدة فتتجر بها.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س اقترضت مبلغا من المال بقصد التجارة وعند إقبالي على نقاط التفتيش والمراقبة يطالبون بمبلغ مالي وبعض البضاعة
عدد المشاهدات
- 2493