فتاوى ابن جبرين » معاملات » سياسات » السلم (الصلح) » أنواع السلم » السلم المؤبد (عقد الذمة) » أركان عقد الذمة » من أركان عقد الذمة المعقود له ( الذمي ) » معاملة الذمي » [ 5698 ] المعاملة مع غير المسلمين في واقعنا المعاصر
السؤال
- س: يقوم بعض من ينتسب للدين بأعمال يعسر إدراجها تحت قواعد الشريعة، من الغصب والنهب والقتل للكفار وليس لديهم أي حجة في ذلك إلا شبهات يتمسكون بها، ثم أخيرًا زعموا أن العلامة ابن جبرين صدر من فضيلته فتوى بإباحة ذلك، فهل هذا يصح؟ نرجو تفصيل الأمر.
الجواب
- من دخل بلادًا في أي دولة، فإن عليه أن
يحترم تعاليم البلاد إذا دخل البلد بأمان وبعهد وذمة، فلا يجوز له نقض
العهد، ولا يجوز النهب ولا السلب ولا القتل ولا الغصب، ولا الاعتداء على
الأموال أو الأعراض أو الأنفس، ولو كان أهل تلك الدولة كفارًا أو حربيين أو
مخالفين في الدين، لأنه دخل بعهد وأمان، وقد قال الله تعالى: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ
إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا
وكما أنه لو دخل بلادنا أحد منهم بأمان حرم علينا قتله أو سلبه، وحرم عليه
في بلادنا الاعتداء على الأنفس والأموال، فمن اعتدى جاز الانتقام منه، سواء
كان الاعتداء في بلاد الكفار أو في بلاد المسلمين لقول الله تعالى: فَمَنِ
اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ
ويفعل ذلك عقوبة له ودفعًا لشره. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س يقوم بعض من ينتسب للدين بأعمال يعسر إدراجها تحت قواعد الشريعة من الغصب والنهب والقتل للكفار وليس
عدد المشاهدات
- 820