فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » الاختلاط » [ 5365 ] حكم الاختلاط والحديث مع المرأة الأجنبية

السؤال

س: نرجو أن تفيدونا بما لديكم من علم في حكم الاختلاط والحديث مع المرأة الأجنبية فهناك مَنْ يُبَرِّرُ حديثه مع الأجنبية بأنه يعتبرها أختًا له، فما حكم ذلك؟

الجواب

لا يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء، لا في المدارس، ولا في المساجد، ولا في المنتزهات، ولا في المستشفيات، ولا في المجالس والمنازل، وذلك لأن المرأة ضعيفة التحمل والصبر، والرجل لا يأمن على نفسه الفتنة، وقد جاء في الحديث: اتقوا الدنيا، واتقوا النساء وقال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنه أَضَرَّ على الرجال من النساء . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س نرجو أن تفيدونا بما لديكم من علم في حكم الاختلاط والحديث مع المرأة الأجنبية فهناك من يبرر

عدد المشاهدات

538