فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الهبة » العطية » أنواع العطية » الهدية وأحكامها » [ 536 ] بيان أن من كتب على كتاب هدية من فلان أنه لا يأخذ حكم الوقف
السؤال
- س: إذا كتب على الكتاب بعد طبعه (هدية من فلان) فهل يأخذ حكم الوقف؟
الجواب
-
لا يأخذ حكم الوقف ، لأن الهدية هي التبرع بتلك العين ، ويملكها المُهدَى له
، كما لو أهدى له جملا، أو شاة، أو كيس طعام، أو كسوة ، فإن المُهدَى له أن
يتصرف فيها كتصرفه في ماله ، فله البيع، وله الوقف، وله الإهداء، وله
التملك ، أما إذا كتب المُهدِي أنه وقف على يد فلان، فإنه يأخذ حكم الوقف.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س إذا كتب على الكتاب بعد طبعه هدية من فلان فهل يأخذ حكم الوقف؟
عدد المشاهدات
- 472