فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة المريض » [ 4938 ] صلاة العاجز
السؤال
- س: لي قريبة مبتلاة بالكسل، والعجز الشديد، إضافة إلى الجهل، ومن شدة عجزها لا تقوم بشئونها، أو أبنائها منذ أن كانوا صغارا، ومن قلة حركتها أصيبت بجلطة أصابت أعصاب الأطراف، فأثر ذلك على حركتها أيضا، وأصيبت بالخوف الشديد، حتى من مصافحة الناس لها، وقد تحسنت قليلا، ولكن ليس كثيرا، لكنها من عجزها لا تخدم نفسها مع أنها تستطيع ذلك، المشكلة أنها لا تصلي منذ عرفتها وإن صلت، فبتكاسل، أما الآن بعد مرضها، فهي لا تصلي أبدا، وقد عجز أبناؤها معها، ولم يستطيعوا، لأن هذا الأمر يثيرها، وتقول: لا أستطيع، مع العلم أنها تستطيع دخول الحمام، وأن تتوضأ، فما الحكم في مثل حالتها؟
الجواب
-
عليكم نصيحتها، وتخويفها، وتحذيرها من الكفر، أو الفسوق بترك الصلاة، حيث
إنها تستطيع ذلك، فإنها إن عجزت على الطهارة بالماء تطهرت بالتراب، وإن
عجزت عن القيام في الصلاة صلت جالسة، حيث إنها تقدر على ذلك، كذلك أيضا
حثها على الحركة، ومحاولة التدرب بالمشي، والتنقل في المنزل، حتى تعود
نفسها على القوة، والنشاط، والابتعاد عن التكاسل، والتثاقل، وكذلك نصحها
بعدم الخوف من الناس، ومن مصافحة من يسلم عليها؛ فإن ذلك لا ضرر فيه،
وأخبروها بعقوبة تارك الصلاة مع القدرة، وأنها لا تسقط عن المريض الذي معه
عقله، وإنما يصلي على حسب حاله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما،
فإن لم تستطع، فقاعداُ، فإن لم تستطع، فعلى جنب فدل على أنها لا تسقط عن
المريض ما دام عقله معه. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س لي قريبة مبتلاة بالكسل والعجز الشديد إضافة إلى الجهل ومن شدة عجزها لا تقوم بشئونها أو أبنائها
عدد المشاهدات
- 468