فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » الصدقة » أعمال تعد صدقة » [ 4923 ] إشراك الغير في الصدقة لا ينقص من أجر المتصدق شيئا
السؤال
- س: إذا أشركت معي أحدا في الصدقة، فقلت: هذا المبلغ (صدقة عني، وعن ابنتي)، فهل أحصل على نصف الأجر في الدنيا، والآخرة بسبب ذلك؟ وأيهما أفضل أن أتصدق عن نفسي فقط، أو أشرك معي أبنائي، أو غيرهم؟
الجواب
-
أولا: حيث إنكِ أنتِ التي دفعتِ هذه الصدقة، وتبرعتِ بها، فلك الأجر كاملا،
ولابنتك مثل ذلك، وفضل الله واسع.
ثانيا: يفضل إشراك أولادك معك في الصدقة ذكورا أو إناثا، وكذا إشراك إخوانك
وأقاربك في الصدقة، كالأضحية، وقد ورد أن هـ صلى الله عليه وسلم ـ ذبح
أضحية عن محمد وآل محمد، يعني: أهل بيته، وذبح أخرى عن أمة محمد، أو عن من
لم يضح من أمة محمد، فالأضحية: صدقة قد جاء الإشراك فيها بين المضحي، وأهل
بيته، فكذلك بقية الصدقات، ولا ينقص ذلك أجر المتصدق.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س إذا أشركت معي أحدا في الصدقة فقلت هذا المبلغ صدقة عني وعن ابنتي فهل أحصل على نصف
عدد المشاهدات
- 712