فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » الصدقة » أعمال تعد صدقة » [ 4923 ] إشراك الغير في الصدقة لا ينقص من أجر المتصدق شيئا

السؤال

س: إذا أشركت معي أحدا في الصدقة، فقلت: هذا المبلغ (صدقة عني، وعن ابنتي)، فهل أحصل على نصف الأجر في الدنيا، والآخرة بسبب ذلك؟ وأيهما أفضل أن أتصدق عن نفسي فقط، أو أشرك معي أبنائي، أو غيرهم؟

الجواب

أولا: حيث إنكِ أنتِ التي دفعتِ هذه الصدقة، وتبرعتِ بها، فلك الأجر كاملا، ولابنتك مثل ذلك، وفضل الله واسع. ثانيا: يفضل إشراك أولادك معك في الصدقة ذكورا أو إناثا، وكذا إشراك إخوانك وأقاربك في الصدقة، كالأضحية، وقد ورد أن هـ صلى الله عليه وسلم ـ ذبح أضحية عن محمد وآل محمد، يعني: أهل بيته، وذبح أخرى عن أمة محمد، أو عن من لم يضح من أمة محمد، فالأضحية: صدقة قد جاء الإشراك فيها بين المضحي، وأهل بيته، فكذلك بقية الصدقات، ولا ينقص ذلك أجر المتصدق. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س إذا أشركت معي أحدا في الصدقة فقلت هذا المبلغ صدقة عني وعن ابنتي فهل أحصل على نصف

عدد المشاهدات

591