فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » أحوال التزين » تزيين البيوت والأفنية » تزيين البيوت والأفنية بالصور » حكم الصور » [ 4398 ] حكم الصور لغير الضرورة

السؤال

س: إني خريج الجامعة الإسلامية بـ المدينة النبوية وموظف بـقنصلية المملكة العربية السعودية بـ كراتشي في قسم الحج والعمرة، وأطرح مشكلتي بأننا كنا نضع تأشيرة الحج والعمرة على الجواز بدون صورة، والآن جاء أمر جديد وهو بمسح صورة شمسية لصاحب الجواز من الاستمارة إلى ورقة التأشيرة، فأرجو من سماحتكم بيان الحكم الشرعي لمسح صورة شمسية بالحاسب الآلي وهل هو داخل تحت محذور شرعي وبماذا تنصحونني؛ أن أواصل العمل أو لا؟

الجواب

إذا كان هذا الأمر إلزاميًّا من الدولة فليس لكم الامتناع، فيجوز لك البقاء في هذا العمل، كما أنه معمول به في سائر البلاد، فإن لم يكن إلزاميًّا فلكم العمل بما كنتم تعملونه من وضع التأشيرة على الجواز وبدون صورة وإقناع الذين يأمرونكم بالصورة بأنه لا حاجة إليها، وبأن التصوير محرم إلا للحاجة. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س إني خريج الجامعة الإسلامية ب المدينة النبوية وموظف بقنصلية المملكة العربية السعودية ب كراتشي في قسم الحج

عدد المشاهدات

613