فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » أحوال التزين » تزيين البيوت والأفنية » تزيين البيوت والأفنية بالصور » حكم الصور » [ 4083 ] حكم إهداء ما عليه صور لأحياء من التحف ونحوها

السؤال

س: هل يجوز رسم أو شراء أو إهداء لوحات أو تحف تصور مخلوقات حية؟ وإن كانت غير جائزة كيف يمكن التخلص منها؟

الجواب

إذا كانت هذه اللوحات مُجسَّمة على صور حيوانات منحوتة من حجارة أو من خشب أو حديد أو ربل، ولها ظلٌ وصورتها كاملة، الوجه فيه العينان والأهداب والأجفان والحاجبان والأنف والمنخران والشفتان والأسنان والذقن واللحيان والجبين والأذنان والشعر والعُنق والمنكبان واليدان والأصابع والأنامل، فمثل هذه لا يجوز عملها ولا يجوز شراؤها ولا التجارة فيها، فإن فيها مُضاهاة خلق الله، وهي صورٌ جلية ظاهرة تمنع دخول الملائكة الذين يحصل بدخولهم الخير والبركة، وطريقة التخلص منها بمحو آثار الخلقة التي فيها بحيث يُطمس الوجه حتى يكون كالقفا، وتُقطع الأصابع أو تُغيَّر خلقتها، أما إذا كانت تلك اللوحات ليس فيها خلقة ظاهرة وإنما هي هيكلٌ لجثمان الإنسان ليس له الأيدي والأرجل الظاهرة ولا تفاصيل الخلقة، فلعل ذلك مما يُتسامح فيه. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يجوز رسم أو شراء أو إهداء لوحات أو تحف تصور مخلوقات حية؟ وإن كانت غير جائزة

عدد المشاهدات

439