فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » قضايا طبية معاصرة » تنظيم النسل » [ 3629 ] حكم تحديد النسل

السؤال

س: أنا رجل متزوج بزوجتين، ولي من الأولاد والبنات من الزوجة الأولى ثلاثة أولاد وثماني بنات، وتريد زوجتي الأولى مني أن أعمل لها عملية ربط الأنابيب, وذلك رغبة منها في إيقاف الحمل والولادة فما توجيهكم لي في هذه المسألة؟

الجواب

هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ س: سائلة تقول: إنها أُمٌّ لأبناء, وتريد التخفيف من الإنجاب, وهناك وسيلة تُدْعَى اللولب, توضع في الرحم ما حكم ذلك. وهل يؤثر على طهارة المرأة؟ اللولب هذا شيء جديد, وصحيح أنه يمنع الحمل غالبًا، ثم فيه مضرة أو مفسدة , وهو أنه يقلل خروج دم الحيض, فتكثر المدة لبعض النساء, فمثلًا تكون عادتها بغير اللولب ستة أيام, فإذا ركبت هذا الجهاز زادت إلى عشرة أيام, هذا هو المفسدة التي فيه، ونقول: لا بأس من استعمالها للضرورة إذا كانت متضررة من الحمل والوضع والتربية, ووافق على ذلك أيضًا زوجها، ثم إذا زادت مدة الحيض فالزيادة إذا كانت قليلة قل الدم فيها, سواء في أول العادة أو في غيرها, فلا تعتد بها، وأما إذا كان أول الدم وآخره إلى نهايته متساويًا, فإنها تعتد بها, وتصير كلها عادة تترك فيها الصلاة, ويتجنبها زوجها. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أنا رجل متزوج بزوجتين ولي من الأولاد والبنات من الزوجة الأولى ثلاثة أولاد وثماني بنات وتريد زوجتي

عدد المشاهدات

606