فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة الجماعة » أحكام متعلقة بصلاة الجماعة » موقف الإمام والمأموم في الصلاة » [ 3606 ] الإئتمام بإمام الحرم من المنزل
السؤال
- س: هل يجوز للنساء اللاتي يسكن في العمائر المُطلِّة على المسجد الحرام أن يَأْتَمِمْنَ بالإمام وهن في مساكنهن، علمًا بأنهن يرين بعض من يأتم بالإمام داخل الحرم وخارجه حوله هل يجوز ذلك في الفريضة وفي التراويح؟ وهل للمريضة التي لا تستطيع البقاء كثيرًا في الحرم حكم خاصٌّ في هذا؟
الجواب
-
وهذه هي الإجابة عليه: ـ
الأصل أن المأمومين يكونون خلف الإمام، أو عن جانبيه، وأنه لا يجوز أن يكون
المأموم بعيدًا عن الإمام إلا إذا امتلأ المسجد، واتَّصلت الصفوف، ويُعفى عن
الفراغ الذي بين صفوف الرجال وصفوف النساء، وقد أجاز بعض العلماء صلاة بعض
المأمومين في أماكنهم القريبة من المسجد الحرام إذا كانوا يسمعون تكبير
الإمام أو تكبير المُبلِّغ، وقد حصل هذا في هذه الأزمنة لوجود مُكبِّر الصوت الذي
يمتد طويلًا، ومع ذلك فإن كثيرًا من المُصلين يَصُفُّون بعيدًا عن الإمام، وبينهم
وبينه فراغ كبير ، وأمامهم مساحات خالية في إمكانهم أن يُصَلُّوا فيها، وفي
صلاتهم نظر في صحتها، ولعله يُرخَّص للنساء أن يقتدين بالإمام وهن في مساكنهن
المُطِلَّة على المسجد الحرام إذا رأين الإمام، أو بعض المأمومين داخل الحرم أو
خارجه، فَيَعُمُّ هذا الاقتداء في الفرائض وفي قيام الليل وفي الجنائز وما
أشبهها، والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س هل يجوز للنساء اللاتي يسكن في العمائر المطلة على المسجد الحرام أن يأتممن بالإمام وهن في مساكنهن
عدد المشاهدات
- 591