فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا الدعوة الإسلامية » الإنترنت ما له وما عليه » [ 3348 ] حكم الزواج عن طريق الإنترنت
السؤال
- س: ما حكم الزواج عن طريق هذه الغرق الموجودة بالإنترنت ؟
الجواب
-
لا يجوز ذلك فإن الزواج يحتاج إلى خطبة من ولي المرأة وإلى موافقتها وأخذ
إذنها، ثم يحتاج عادة إلى النظر إليها في غير خلوة؛ فإنه أحرى أن يُؤدم
بينهما كما جاء ذلك في حديث، ويحتاج أيضًا إلى عقد النكاح بواسطة المأذون
الشرعي أو القاضي في أحد المحاكم الشرعية، ويحتاج أيضًا إلى إثبات الشروط
ومقدار المهر وحضور الشاهدين وسماعهما للإيجاب والقبول، فهذه الشروط لا
تحصل إذا كان العقد عن طريق هذه الغُرف المُوجودة بالإنترنت، وقد يحصل بعضها
بواسطة المُكالمات الهاتفية ونحوها. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما حكم الزواج عن طريق هذه الغرق الموجودة بالإنترنت ؟
عدد المشاهدات
- 653