فتاوى ابن جبرين » العقائد » الإيمان » أركان الإيمان » الإيمان بالله » توحيد الألوهية » إخلاص العبادة والتنزه عن الشرك » الرقى والتمائم » [ 2937 ] حكم تعليق الحجاب أو التميمة

السؤال

س: لخوف الكثير من العين فإنهم إذا اشتروا سيارة ذبحوا شاة ووضعوا جزءًا من الدم على صدام السيارة أو يجعلون نعل فرس في مدخل المنزل أو أي نعل عادية في مقدمة السيارة ويجعلون تمائم أحيانًا من القرآن وأحيانًا من غيره يسمونها الحجب يعلقونها في رقاب أولادهم وتضعها بعض النساء الكبيرات في السن، فما حكم ذلك ؟

الجواب

لا يجوز ذلك؛ فإن هذا ذبح لغير الله، وفي الحديث: لعن الله من ذبح لغير الله ومعلوم أن الدم نجس، والنجس لا فائدة فيه، فلا يجوز أن تُلطخ به السيارة أو مُقدمها، وهكذا أيضًا لا تأثير لنعل الفرس إذا جُعل في مدخل المنزل أو في مُقدمة السيارة، فليس لذلك فائدة، فهو داخل في التمائم التي ورد النهي عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرُقى والتمائم والتولة شرك وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من تعلَّق تميمة فلا أتم الله له وفي رواية: من تعلَّق تميمة فقد أشرك والصحيح أنه لا يجوز تعليق التمائم مُطلقًا من القُرآن أو غير القُرآن، فلا تُعلق على السيارات ولا على البيوت ولا في رقاب الأولاد أو النساء، فكل ذلك داخل في المنهي عنه بتعليق التمائم، وعلى الإنسان أن يقتصر على الأدعية المأثورة كأن يقول: "ما شاء الله لا قوة إلا بالله" أو يقول: "أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، ومن شر شيطان وهامة، ومن شر عين لامة" أو يقول: "بسم الله أرقيك عن كل شيء يُؤذيك وعن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك" أو يقرأ ما تيسر من القرآن، ففي ذلك حفظ له بإذن الله عن الأمراض والعاهات. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س لخوف الكثير من العين فإنهم إذا اشتروا سيارة ذبحوا شاة ووضعوا جزءا من الدم على صدام السيارة

عدد المشاهدات

1838