فتاوى ابن جبرين » معاملات » تصرفات » الحجر » أسباب الحجر » الحجر للصغر » بدء الصغر ونهايته » [ 2635 ] حكم تغطية الوجه لمن بلغت 15 سنة
السؤال
- س: أنا طالبة عمري 15 سنة، ووالدتي تمنعني من تغطية وجهي، وتقول لي: إنني ما زلت صغيرة، فهل يجوز ذلك ؟
الجواب
-
لا يجوز أن تكشفي وجهكِ أمام الرجال الأجانب بعد البلوغ، فإنكِ تُعتبرين بالغة
بتمام خمس عشرة سنة، أو بالحيض، أو بالإنزال، أو بالإنبات، وإنما الصغيرة
من دون البلوغ، وقد قالت عائشة رضي الله عنها ـ: إذا بلغت الجارية تسع سنين
فهي امرأة. ولا تُطيعي والدتك في كشف الوجه عن الأجانب من غير المحارم وغير
الأطفال، فأما عند النساء كالطالبات والمُعلمات فلا مانع من كشف الوجه عندهن.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س أنا طالبة عمري 15 سنة ووالدتي تمنعني من تغطية وجهي وتقول لي إنني ما زلت صغيرة فهل
عدد المشاهدات
- 650