فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » شروط صحة الصلاة » من شروط صحة الصلاة الطهارة » طهارة المكان » [ 2539 ] هل تصح الصلاة على الأرض التي تسقى بماء النجاسة
السؤال
- س: هناك بعض المسطحات الزراعية التي تُسْقَى بمياه المجاري بعد تكريرها، فهل تجوز الصلاة عليها علمًا أنني لا أعلم هل سُقِيَتْ هذه المنطقة بالمجاري أم لا؟
الجواب
-
إذا كان في تكريرها ما يُفيد تصفيتها، وإزالة أثر النجاسة بحيث لا يبقى في
تلك المياه لون النجاسة، ولا طعمها، ولا ريحها، بل قد أصبح الماء طَيِّبًا
صافيًا نَقِيًّا بعد تكريره، وبعد تصفيته، فإنه يَطْهُرُ بذلك. وأما إذا عُرِفَ بأنه لا
يُصَفَّى، وأن فيه لونا أو ريحا أو طعما من النجاسات، فإن الأرض التي تُسقى بتلك
المياه نجسة، لا تصح الصلاة عليها لتَشَرُّبِهَا بالنجاسة. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س هناك بعض المسطحات الزراعية التي تسقى بمياه المجاري بعد تكريرها فهل تجوز الصلاة عليها علما أنني لا
عدد المشاهدات
- 195