فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » أحوال التزين » تزيين البيوت والأفنية » تزيين البيوت والأفنية بالصور » حكم الصور » [ 2152 ] حكم التصوير الفوتوغرافي
السؤال
- س: ما حكم التصوير الفوتوغرافي حيث إنني أملك مَحَلًّا للتصوير الفوتوغرافي، ونقوم بتصوير الأشخاص صورا مقاسات مختلفة للاستعمال الرسمي أو للذكرى، وأكثر زبائننا من الرجال، ولا نصور النساء إلا في وجود مَحْرَمٍ، ولا نقبل تصوير ما يخدش الحياء، ونظرًا لأن هذا الأستوديو هو مصدر الدخل الرئيسي والوحيد، ليس لي فحسب، ولكن لأكثر من عشرين رَبِّ أُسْرَة من العاملين معي من المسلمين وغير المسلمين، كما نتبرع من دخل المحل للجمعيات الخيرية، وذوي الحاجة، ونساهم في بناء المساجد. ولأن الموضوع يتعلق بلقمة العيش، ومصدر الرزق، فإنني أناشدكم بالله الاهتمام بهذه الفتوى، وأن تفتونا الفتوى الصحيحة التي يطمئن لها قلبكم، وتُثْلِجُ صدورنا، وتريحها مما هي فيه من عناء؟
الجواب
-
هذا النوع من التصوير قد منعه مشايخنا الأولون، لدخوله في مسمى التصوير
الذي وردت فيه الأحاديث الكثيرة في منعه والوعيد عليه، وصنف في ذلك كثير من
المشايخ كالشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ حمود
التويجري وكان التصوير في ذلك الوقت يحتاج إلى عمليات كالالتقاط والتحميض
ونحو ذلك، ثم إن بعض المشايخ ممن بعدهم أباحوا هذا النوع؛ وذلك لأنه لا
يُقصد به مُضاهاة خلق الله، كما لا يُقصد به تعظيم هذه الصور، ولا يَؤول ذلك
إلى عبادتها، وعلَّلُوا بأن هذا إنما فيه التقاط الصورة التي هي هيكل الإنسان
أو الحيوان، وإثبات تلك الصورة ورسمها على ما هي عليه دون أن يُقصد بذلك أن
يخلقوا كخلق الله، فلذلك أباحوا هذا العمل؛ لما فيه من الفائدة كما في
بطاقات الأحوال، وجوازات الأسفار، وشهادات الدراسة ونحو ذلك مما تَمَسُّ إليه
الحاجة، فلعله بهذه المُبررات يكون جائزًا، ولا يدخل في ضمن ما ورد فيه
الوعيد، وتُحْمَلُ الأحاديث على ما ذُكر في بعضها؛ كقوله في الحديث الْقُدسي: ومَنْ
أظلمُ مِمَّنْ ذهب يَخْلُق كخلقي، فليخلقوا ذَرَّةً، أو لِيَخْلُقُوا بُرَّةً، أو ليخلقوا شُعَيْرَةً
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أَشَدُّ الناس عذابًا يوم القيامة الذين يُضاهئون
بخلق الله فتبين أن الوعيد على مَنْ يريد مُضاهاة خلق الله، أو أن السبب في
المنع خوفُ تعظيم الصور كما فعل قوم نوح حيث صوروا أولئك الصالحين، ثم طال
عليهم الأمد فعبدوهم. فإذا قُصد من تلك الصور الحاجة الْمُلِحَّة فلا بأس بذلك
ويكون هذا بحسب نية مَنْ يطلب الصورة، أما من يصنعها فلا يلزمه سؤال كل أحد،
بل يجوز له التصوير حسب طلب الزبائن من الرجال، ولا يجوز تصوير النساء إلا
بوجود محرم، ويتولى تصوير المرأة امرأة مثلها، ولا يجوز نشر صور النساء،
ولا إظهارهن في الحفلات وما أشبه ذلك. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما حكم التصوير الفوتوغرافي حيث إنني أملك محلا للتصوير الفوتوغرافي ونقوم بتصوير الأشخاص صورا مقاسات مختلفة للاستعمال
عدد المشاهدات
- 478