فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » الأخلاق » الأخلاق الذميمة » استخدام البصر » النظر إلى العورة » حد العورة » [ 1727 ] ما يرى محارم المرأة منها

السؤال

س: ماذا يُرى من المرأة بالنسبة لمحارمها ؟

الجواب

أباح الله للمرأة أن تُبدي زينتها لمحارمها، وذلك مثل: وجهها، ويديها، وقدميها، وشعر رأسها، ولها أن تُبدي ثدييها لإرضاع طفلها، ولا تُبدي ما خفي من بدنها: كالبطن، والظهر، والمنكبين، والفخذين، وما أشبه ذلك. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ماذا يرى من المرأة بالنسبة لمحارمها ؟

عدد المشاهدات

460