فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » النفقة » أنواع النفقة » نفقة الزوجات » ما لا يلزم الزوج من النفقة » [ 166 ] حكم شراء الألبسة أو أدوات الزينة ذات الثمن الباهظ

السؤال

س: ما حكم شراء الألبسة أو أدوات الزينة ذات الثمن الباهظ ؟

الجواب

الأصل الإباحة إذا كانت مما يجوز لباسه من الحرير أو الكتان أو القطن أو نحو ذلك، لكن يُباح ما ليس فيه إسراف ولا إفساد للأموال وإضاعة لها، فإن كثيرًا من النساء تُكلف زوجها في اللباس حيث تشتري كل شهر أو في كل مناسبة بما يكون ثمنه رفيعًا مع عدم الحاجة إليه، فيكون ذلك من الإسراف الذي نهى الله عنه، وقد ذكر العلماء أنه لا يلزم الزوج في زوجته إلا كسوة واحدة كل سنة، فإن كان الزوج غنيًا فالكسوة والنفقة مما يناسب الأغنياء، وإن كانت دون ذلك فبحسب حاله . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم شراء الألبسة أو أدوات الزينة ذات الثمن الباهظ ؟

عدد المشاهدات

760