فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » آداب وأحكام المساجد » [ 1591 ] فتح نافذة على المسجد من دكان ونحوه والبيع عن طريقها لصالح المسجد

السؤال

س: فتح نافذة على المسجد من دكان ونحوه، والبيع عن طريقها لصالح المسجد ؟

الجواب

ورد المنع من البيع والشراء في المسجد، وأن مَنْ سمع أحدًا يبيع أو يشتري في داخل المسجد فعليه أن يقول: لا أربح الله تجارتك! ويعم ذلك إذا كان البيع لصالح المسجد، أو لصالح الأفراد؛ لما في ذلك من الانشغال بالأمور الدنيوية في مواضع العبادة؛ فإن المساجد بُنيت للصلاة والذِّكْر، والقراءة وتعلم العلم، ونحو ذلك. ويُراد بالبيع المنهي عنه ما يحصل فيه مُماكسة ومُحاورة، وطلب إيجاب، وطلب قبول، وتسليم السلع، ودفع الثمن، فإذا كانت هذه النافذة تُطِلُّ على المسجد والبائع في دُكَّانه أو في بيته، والمُشتري داخل المسجد، وبينهما تلك النافذة، فنرى أن هذا بيع في المسجد، أما إذا كانت النافذة لا تُطل على المسجد، وليس أحد المُتعاقدين في داخل المسجد، فلا مانع من التعاقد والتبايع والحال هذه. واستثنى بعض المشايخ إذا لم يكن هناك مُماكسة، كما إذا كان هناك أشرطة أو كُتيبات وُضعت على رفٍّ أو رَوْزَنَةٍ، وكُتب تحتها قيمة كل شريط، أو رسالة، وأتى من يُريد شراءها فوضع ثمنها في الحَصَّالة، وأخذ الشريط ونحوه، فلا مانع من ذلك إذا كان القصد إفادة المشتري، أو القصد بالربح إصلاح المسجد وما أشبه ذلك. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س فتح نافذة على المسجد من دكان ونحوه والبيع عن طريقها لصالح المسجد ؟

عدد المشاهدات

558