فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » أنواع الزينة » زينة شعر الرأس » [ 1551 ] متى يجوز للمرأة أن تقص شعرها؟

السؤال

س: إلى أي حد يسمح الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تقص شعرها؟

الجواب

إذا كان شَعْرُها طويلًا يقرب من المتر، وكان في تسريحه وترجيله مشقة عليها جاز لها أن تقص منه، وهكذا يجوز إذا كبرت وآيست من النكاح؛ وذلك لأن شَعَرَ المرأة يُعتبر من كمال الزينة، وقصه وتقصيره مُثلة وتشويه لمظهر ذلك الشَّعَرِ، ولذلك ورد منع النساء من حَلْقِ الشَّعْر عند التحلل من الإحرام، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حَلْقٌ، إنما على النساء التقصير . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س إلى أي حد يسمح الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تقص شعرها؟

عدد المشاهدات

610